353

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

" ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ومجلس بين قوم " (1).

والعمل على المشهور. وهذه الروايات في ما نحن فيه محمولة على الاستحباب! ولذا قال في الغنية والوسيلة: " إن ما بين السرة والركبة عورة مستحب سترها " (2).

ثم إن ظاهر جماعة: أن العبرة في الحفظ والنظر بلون البشرة، ومرادهم به نفس الجسم، لا خصوص اللون حتى يكفي في الستر صبغها بلون آخر، بل المراد مقابل الحجم، وانصراف أدلة منع الناظر والمنظور إليه وحرمة الكشف إلى صورة التجرد.

ولعله لصدق الستر الواجب في قوله عليه السلام: " إذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة " (3) فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها إلى ما هي عليه.

ويؤيده ما رواه الصدوق عن عبيد الله المرافقي، وقد تقدم في المسألة السابقة إلى قوله: " فيطلي سائر بدنه " وفيه: فقال (4) له قيم الحمام يوما من الأيام: " إن الذي تكره أن أراه قد رأيته! فقال عليه السلام: كلا! إن النورة سترة " (5).

ومرسلة محمد بن عمر، عن بعض أصحابنا " قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر،

صفحہ 423