كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وآخرون صرحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه (1) ولعله لما مر من قوله: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (2).
" و " يكره أيضا سؤر الفأرة " في المشهور على الظاهر، بل قيل:
إنه المعروف من المذهب (3) ففي حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سور الفأرة " (4) لكنه لا يدل على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي.
ومن الغريب! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ: أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة (5) ونزل على الاستحباب المؤكد.
" و " قيل: المعروف من المذهب كراهة سؤر " الحية " أيضا (6) لرواية أبي بصير: " عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه " (7) وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة (8)
صفحہ 386
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں