كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
- وعلى نضح ما لم يصب النجاسة عليه بعد المس على جانبه الآخر؟ والنضح ليس للاحتياط، لعدم كفايته في الغسل قطعا، بل هو تنظيف صوري تعبدي كالرش مع جفاف المتلاقيين.
وأما لزوم الحرج: فإن كان من جهة كثرة الابتلاء بذلك فهو في محل المنع، مع أن اعتبار الحرج النوعي مع قيام الدليل ساقط، والحرج الشخصي مسقط لأكثر التكاليف، ومنها الاجتناب عن الغسالة، لا لنجاسة ما دل الدليل على نجاسته.
وما ذكره من ابتلاء الشخص أحيانا بتطهير فيه وعده فيما يفعله من قطع الغسالة عن موارد نزولها من المجانين، منقوض عليه بما لو فرض تغير الغسالة، ودعوى ندرته لا تنفع، لأن غرضه استهجان نفس الفعل وعده خارجا عن فعل العقلاء بل المتشرعة - كما ذكره (1) - لا المشقة من جهة كثرة الابتلاء ، ولا ريب أنه لا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الخطابيات في رفع اليد عن القاعدة المعدودة من الأصول (2) في لسان مثل المحقق والشهيد (3) وغيرهما من الفحول.
وأما القول الثالث في المسألة:
فهو التفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها مطلقا، سواء كان في الثوب أو البدن أو الإناء، ولو في ولوغ الكلب، وهو المحكي صريحا عن العلامة الطباطبائي (4) وكل من قال: بأن الغسالة كالمحل بعدها.
صفحہ 334
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں