كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس والحرام حكمهما، قال: ألا ترى أن ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كلا (1).
وفيه: أنا لم نجد في موارد الشبهة المحصورة موردا زاد الشارع في علي إيجاب الاجتناب عن المشتبهين. والعجب من استشهاده قدس سره بما ذكره من مسألة الثوب! مع أن الشارع لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي في الصلاة الذي لا يتم العلم به إلا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه، وأما نجاسة ما لاقى موضعا منه فليست إلا عين المدعى.
نعم، يمكن أن يقال: إن الظاهر من وجوب الاجتناب عن شئ من النجاسات - كالميتة مثلا - وجوب الاجتناب عن ملاقيه كما يستفاد من بعض الأخبار (2) وكلمات بعض الأصحاب (3) حيث إن الاجتناب المطلق يعم الاجتناب عن الملاقي، فتأمل.
الرابع لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في أصل المشتبهين. نعم، لو عللنا المحكم في نفس المشتبهين بالنص المعتضد
صفحہ 284
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں