كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المادة المعتصم بناء على أن علة النزح في الصحيحة زوال تغيره فهو المقصود دونه وذكره لكونه مقدمة له في الغالب.
وفيه: أنه موقوف على كون " حتى " للتعليل، والظاهر كونها للغاية، ولو سلم فإطلاق زوال التغير ينصرف إلى الغالب، وهو الحاصل بالممازجة بالماء المتجدد، فإنه هو الذي يترتب على النزح. وأما زوال التغير بنحو آخر، فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا، فضلا عن استناده إليه على وجه العلية.
وأما القائلون بانفعال البئر بالملاقاة فالمحكي عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتفاقهم على وجوب إزالة التغير (1).
أحدها ما " قيل " (2): من أنه " ينزح حتى يزول التغير " عملا بظاهر ما دل على كفاية زوال التغير في طهارته:
مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع - المتقدمة في أدلة الطهارة -:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " (3) بناء على تأويلها عند القائلين بالنجاسة بأن المراد من الفساد (4) المنفي صيرورة مائها نجس العين بحيث تتوقف طهارته على استهلاكه في ماء آخر، فإن اخراج الدلو الواحد لنجاسة البئر بالعصفور أو الثلاثة لغيرها قد لا يوجب تجدد نبع الماء، فضلا عن امتزاجه بجميعه،
صفحہ 259
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں