كتاب الصوم
كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الصوم
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ورواية الجعفري " قال: كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف.. إلى آخره " (1).
ورواية البزنطي المتقدمة (2) حيث استفصل المعصوم عليه السلام في (3) مورد السؤال، فلولا الفرق (4) بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال، فلا بد من حمل قوله: " لا تصم " على الكراهة، ليحصل الفرق.
والمسألة محل اشكال، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة، لكثرة الأخبار الدالة عليه، وعدم صحة الأخبار (الأخرى) (5) وعدم الجابر لها جبرا يعتد به.
مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي (6) بناء على شمول الفريضة في الأول لمطلق الواجب، فيكون (7) المراد ب " غيرها " خصوص المندوب، واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر غير اختصاص التحريم بالفريضة، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف: دلالة ترك الاستفصال على العموم، لا دلالة الاستفصال على الخصوص.
نعم، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه (8) لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع (9) - عن
صفحہ 269
1 - 297 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں