250

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

روايتي عمار والبزنطي عليها بقوله في الأول: " فريضة كانت أو غيرها " وكون المورد خصوص التطوع في الثانية.

اللهم إلا أن يراد بالفريضة في (1) الأولى: خصوص صوم رمضان، فيشمل " غيرها " الواجب (2) فيكون كسائر الاطلاقات. خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين (3) فذهبوا إلى الصحة إما مع الكراهة - كما عن بعض - أو مع عدم الكراهة - كما عن آخرين (4) - لروايتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام:

الأولى: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان، وكان يصوم فدخل (5) شهر رمضان - وهو في السفر - فأفطر، فقيل: تصوم شعبان (6) وتفطر شهر رمضان؟! فقال: شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله علي الافطار " (7).

والثانية: " عن رجل، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!

فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس علينا أن نفعل إلا ما أمرنا " (8).

صفحہ 268