163

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فإن الظاهر - المتبادر من السؤال عن وقوعها في شهر رمضان - وقوع الافطار بها فلا يشمل المتكرر منها.

نعم، روي عن الرضا عليه السلام " أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ " (1).

لكن الرواية غير معلومة السند ولا جابر لها.

عقوبة الافطار مع العلم والتعمد " يعزر " المفطر " مع العلم والتعمد " بما يراه الحاكم، " فإن تخلل التعزير مرتين " فلم ينفعه وعاد " قتل في الثالثة " وفاقا للأكثر، بل هو المشهور - كما حكي - (2) لرواية سماعة " عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أخذ (3) ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام عليه السلام (4) ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة " (5).

مضافا إلى عموم الرواية " أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (6).

وقيل: يقتل في الرابعة، للرواية المرسلة الدالة على " أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها " (7).

وهي - على ضعفها وخلوها عن الجابر - مخصصة برواية سماعة المتعضدة بالرواية العامة.

المكره زوجته على الجماع " ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان " لرواية المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة؟ فقال: إن

صفحہ 180