كتاب الصوم
كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الصوم
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وسادسها: نعم (1) " مع التغاير أو مع تخلل التكفير ".
والأقوى: العدم - مطلقا - للأصل، وعدم دليل صالح (2) على شئ من باقي الأقوال، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار (3) بإيجاب الافطار - بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة (4) بقول مطلق فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم، وهكذا (5) إذا استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم (6)..
وهكذا (7).
وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق. نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا واحدة، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع الاتحاد والتعدد، والأصل براءة الذمة.
وفيه نظر، حاصلة: أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات، لأنه المفطر دون ما يقع بعده، وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا.
وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع والاستمناء (8).
صفحہ 179
1 - 297 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں