Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة أخرى وتقضت حالهما، مثاله، تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر وجبت عليه الإعادة.
فإن ترك واحدة منهما ناسيا، ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع، عاد فسجد سجدة أخرى، فإذا فرغ منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه.
فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو، وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما، لأنهما بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة، فليلحظ ذلك.
والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ.
والتشهد في الصلاة واجب، وأقل ما يجزي فيه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما، ولم يجب عليه إعادة الصلاة، ووجب عليه سجدتا السهو. وكذلك الصلاة على الرسول وعلى الأئمة عليهم السلام، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة، ومن تركهما ناسيا قضاهما بعد التسليم ولا شئ عليه غير القضاء، بخلاف التشهد، لأن من تركه ناسيا قضاه بعد التسليم ووجب عليه سجدتا السهو.
الكلام في التسليم وهو سنة وليس بفرض على ما قدمناه من تركه متعمدا لا تبطل صلاته .
والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود والركوع وهو سلار.
صفحہ 241
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں