200

Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایڈیٹر

لجنة التحقيق

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی

والركوع واجب في كل ركعة، وأقل ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضوع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مع الاختيار، وما زاد على ذلك في الانحناء فمندوب إليه.

ووضع اليدين على الركبتين، وتفريج الأصابع، مندوب غير واجب والتسبيح في الركوع أو ما قام مقامه من ذكر الله واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة.

وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه، لم يكن عليه شئ من إعادة وغيرها.

فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته.

وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود، وجبت عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر، أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه قد صلى ركعتين.

وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة، أسقط الثانية وجعل الثالثة وتمم الصلاة، أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في نهايته (1) وليس بواضح، والصحيح خلاف ذلك، وهذا القول يخالف أصول المذهب، لأن الإجماع حاصل على أنه متى لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت صلاته، وكذلك الإجماع حاصل على أن الركوع ركن، متى أخل به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته، وإنما أورد الشيخ هذا الخبر على جهته وإن كان اعتقاده بخلافه، والاعتذار له ما أسلفناه، والشيخ يرجع عن هذا الإيراد في جميع كتبه ويفتي ببطلان الصلاة.

والسجود فرض في كل ركعة مرتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه الإعادة.

صفحہ 240