455

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب؟ فقال: لا بأس به (1).

وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان، فقال: جائز. فقيل: إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟ فقال:

الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله (2) خلافا للاستبصار (3) والكافي (4) والإشارة (5) والحسن (6) وابني زهرة (7) والبراج (8) فكرهوه له بالرطب، وهو أقوى، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: لا يستاك بسواك رطب (9).

وفي خبر محمد بن مسلم: يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب (10). وفي خبر أبي بصير: لا يستاك الصائم بعود رطب (11). وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: إنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ (12).

وفي التهذيب: إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس

صفحہ 562

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | اصول