كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عندها، والظاهر أن ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها.
واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين (1) لهذا الخبر، بناء على دخول غسلهما في الوضوء. وفي عمل يوم وليلة للشيخ: فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا، فإن استاك أولا كان أفضل (2). وفي العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء. واحتمل في نهاية الإحكام كونه سنة برأسها، قال: فلو نذر سنة دخل على الأول (3).
قلت: ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: السواك شطر الوضوء (4). وأدناه الاستياك بالإصبع، لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك (5). وبقضبان الشجر أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف. وقد روي: أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى إليها: قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر (6).
ويستحب (وإن كان بالرطب) من القضبان أو غيرها (للصائم) كما في الفقيه (7) والمقنع (8) والمقنعة (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والنافع (12) والجامع (13) والشرائع (14) والسرائر (15) للعمومات، وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام
صفحہ 561
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں