كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
التحرير (1) والمنتهى (2) وفي التذكرة عند علمائنا أجمع (3)، ويعضده العمومات.
ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق (4) والمفيد (5) وسلا ر (6) والشيخ في النهاية (7) (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟) كما في المبسوط (8) [وزكاة الخلاف (9)] (10) (فيه نظر، أقربه التحريم) لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها، وقول الكاظم عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (11)، واشتماله على السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتعطيل المال، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو، وهو خيرة المحقق (12).
وفي الذكرى: ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب، الفقراء، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم (13) إنتهى.
ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال، وحصول الخيلاء، وكسر القلوب في الجواهر الثمينة، ولا سرف إذ لا اتلاف، وحرمة التعطيل ممنوعة. ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرم ممنوعة، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها، وهو خيرة المختلف (14).
صفحہ 483
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں