كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(كلام في الآنية) من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها.
وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث.
(وأقسامها) من حيث الأحكام (ثلاثة):
(أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) إجماعا، كما في التحرير (1) والذكرى (2)، وفي الخلاف إطلاق كراهة استعمالها (3)، وحملت في المعتبر (4) والمختلف (5) والذكرى على التحريم (6)، وهو بعيد عن عبارته (7)، وأخبار النهي كثيرة، ولا داعي إلى حملها على الكراهة.
(و) كذا يحرم استعمالها في (غيرهما) أي غير ما ذكر عندنا كما في
صفحہ 482
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں