كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، وإلا فمع التعدي، (وعن الأواني لاستعمالها) فيما يشترط بالطهارة.
و (لا) يجب عن شئ منها وجوبا (مستقرا) وإن أطلق نحو:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/90" target="_blank" title="المائدة: 90">﴿فاجتنبوه﴾</a> (١) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر والرجز فاهجر﴾</a> (2)، ولعله إجماعي كما قيل (3).
ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة.
و (سواء) في وجوب الإزالة (قلت) النجاسة (أو كثرت).
وفي السرائر عن بعض الأصحاب: إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، فلا بأس بذلك (4). وعن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] (5) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر (6).
صفحہ 425
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں