كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
تصل فيه (1). وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ، أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في المقنع: ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة (2).
وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل (3) فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها (4). والخبران لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة، بل المتواترة على ما ذكر في الذكرى (5) وعمل الأصحاب، بل إجماعهم عليها.
(ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه، وإن احتمله) فملأ منه دفعة (فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا) وإلا فلا، والكل واضح، ولا يتوهم فساد الوضوء، لكونه استعمالا للميتة، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه منه.
صفحہ 424
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں