كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أصابته النار فلا بأس بأكله (1). وفيها جواز طهارة المائين، لكثرة الأول، وانتفاء النفس عن الميتة، وعدم تنجس البئر، وأكل النار ما فيها مما يستخبث.
(بل) إنما يطهر العجين (باستحالته رمادا) كما في السرائر (2)، ويعطيه كلام الأكثر، ومنهم الشيخان في التهذيب (3) والمبسوط (4) والمقنعة (5)، لحكمهم بالنجاسة، وذلك للأصل، وضعف الخبرين سندا ودلالة. ومرسل ابن أبي عمير: إن الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة (6). ومرسل آخر له عنه عليه السلام: إنه يدفن ولا يباع (7).
وخبر زكريا بن آدم: سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فسد، قال: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه (8). وإلى هذه الأخبار أشار بقوله: (وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه).
واستقرب في المنتهى عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة، قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد (9).
قلت: ولعدم البيع وجوه:
منها: الخبر الذي سمعته.
صفحہ 385
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں