كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ينتفع بما يقع فيه (1).
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال: نعم لا بأس به، قال: فالعقرب، قال: أرقه (2). وعدم الحرمة، لطهارتهما، وطهارة ميتهما، لعدم النفس لهما، وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر:
سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة، قال: لا بأس به (3).
وفي النهاية: وجوب إهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء (4). وفي المهذب:
استثناؤهما من الحكم [بعدم نجاسة] (5) ما وقع فيه ما لا نفس له (6).
(ولا يطهر العجين بالنجس) بالذات أو بالعرض (بخبزه) كما في النهاية (7) هنا، وإن احتيط في أطعمته بالاجتناب (8). وفي الإستبصار: وإن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير (9). وفي ظاهر الفقيه (10) والمقنع (11) حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الدواب فماتت، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح، عن الصادق عليه السلام: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه (12).
وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير: أن جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك؟ قال: إذا
صفحہ 384
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں