140Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟الجواب: نعم.٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟الجواب: نعم. يجيب.٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.1 / 184کاپیاشتراکAI سے پوچھیں