139Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-مسائل النّكاح٥١٥ - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر.٥١٦ - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد.٥١٧ - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة.٥١٨ - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم).٥١٩ - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء.٥٢٠ - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار.٥٢١ - سؤال: وهل يأثم بهذا؟الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.1 / 183کاپیاشتراکAI سے پوچھیں