324

ہدایت الی راہ راست

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

باب الحوالة
ومن أُحيل بدينه على مليء، فرضي المحال عليه، فقد برئ المحيل من الدين، ولا رجوع له عليه أبدا.
وإن أفلس المحال عليه، أو مات فإن غره منه بأن كان المحال عليه مفلسا، والمحتال يظن أنه مليء، فله الرجوع على المحيل بحقه.
فإن أحاله على مفلس والمحتال يعلم ذلك فرضي بالحوالة عليه مع علمه بإفلاسه، فهو المتلف حق نفسه، وليس له الرجوع على المحيل.

1 / 328