307

ہدایت الی راہ راست

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

بالتعانهما جميعا.
ولو لاعنها ونفى ولدها، ثم أكذب نفسه بعد تمام اللعان، ثبت نسب الولد، ولا يجتمعان أبدا إن كان الحاكم فرق بينهما بعد تمام اللعان، وإن كان لم يفرق بينهما حاكم، فهي زوجته في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يجتمعان أبدا، وهل يجلد الزوج أو لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه يجلد ثمانين جلدة.
وإذا لاعنها ونفى ولدها نُسب الولد إلى أمه، وكان ميراثه لها في حال حياتها، ولعصباتها من بعد وفاتها.

1 / 311