246

ہدایت الی راہ راست

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مثلها إن هلكت، أو قيمتها عند عدم العين والمثل. وتُعتبر القيمة يوم التعدي. فإن اختلفا في القيمة، كان القول فيها قول الغارم مع يمينه، عند عدم بينة ربها على ما يدعيه من قيمتها.
ولو أودعه ورقا، ثم قال: صرِّفه لي بعين. ففعل ثم هلكت العين بغير جنايته، لم يضمن؛ لأنه أمين.
ولو فرض القاضي على غائب فرضا لزوجته وولده، وله وديعة، فأمر المودَع بدفع ما فرضه من النفقة من الوديعة، ففعل، برئ مما يدفعه إليهم، ولم يكن لرب الوديعة مطالبته.

1 / 250