243

ہدایت الی راہ راست

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

للراهن رهن مع الأصل.
ولا يخرج الرهن بالعارية والإجارة من الرهن على معنى قوله. ولو آجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين؛ لأن المرتهن حين أذن للراهن بالتصرف فيه يصير مخرجا بذلك عن عقد الرهن. والوجه الثاني: لا يخرج بذلك من الرهن، كما لو أخرجه المرتهن بإذن ربه، فيكون الأجر في الموضعين رهنا مع الأصل.

1 / 247