239

ہدایت الی راہ راست

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

باب العمرى
ومن أعمر رجلا داره في حياته، كانت له ولورثته من بعده، ولم ترجع إلى المُعمِر الأول أبدا؛ لأنها تخرج بذلك عن مِلكه، كالوقف. وكذلك الرقبى. وليس كذلك السكنى.
فإن قال لرجل: داري لك سكنى عمرك أو عمري. كان له ارتجاعها ممن جعل له سكناها أي وقت شاء في حياته، فإن لم يرتجعها إلى أن توفي، فهي لورثته من بعده، موروثة على الفرائض دون الساكن، والله أعلم.

1 / 243