999

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الخامس ما لا يصح قرضه
وفيه مطلبان هما:
١ - الرقيق.
٢ - ما لا يصح بيعه.
المطلب الأول الرقيق
وفيه مسألتان هما:
١ - قرض العبيد.
٢ - قرض الإماء.
المسألة الأولى: قرض العبيد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القرض الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قرض العبيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
القرض الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
يمكن أن يوجه القول الأول: بأن القرض يرد مثله والعبد لا ينضبط فيتعذر رد مثله فيقع الخلاف والنزاع.

2 / 414