998

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع ما يصح قرضه
قال المؤلف ﵀: "وما يصح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط ما يصح قرضه.
٢ - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه
ضابط ما يصح قرضه صحة البيع، فكل ما صح بيعه صح قرضه إلا ما يأتي في المبحث الخامس.
المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه
من أمثلة ما يصح قرضه ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - المكيلات والموزونات.
٣ - المعدودات.
٤ - الموصوفات المنضبطة، كالأواني والسيارات والمعدات.
٥ - المنافع المنضبطة كالسكنى والحرث والحصاد والجذاذ.
٦ - الحيوانات المنضبطة بالوصف.

2 / 413