994

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الندب.
٢ - توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب:
من أدلة ندب القرض ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (١).
فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:
٢ - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضين إلا كان كصدقة مرة) (٢).
٣ - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٣).
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم:
وفيها فرعان هما:
١ - مثاله.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض:
من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضًا ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.

(١) سورة المزمل [٢٠].
(٢) سنن ابن ماجه، باب القرض (٣٤٣٠).
(٣) صحيح مسلم، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩).

2 / 409