993

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: الوجوب:
وفيها فرعان هما:
١ - مثاله.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: مثال وجوب القرض:
من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغًا من المال ليس متوفرًا عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهًا جدًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).
ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.
٢ - أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
المسألة الثانية: الندب:
وفيها فرعان هما:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
الفرع الأول: مثال ندب القرض:
من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.

(١) سورة المائدة [٢].

2 / 408

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions | اصول