953

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: حكم السلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تحد المسلم فيه واختلف الأجل وبين ثمن ما يقابل كل أجل كان المسلم صحيحًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة السلم إذا اتحد المسلم فيه واختلف الأجل وبين ثمن ما يقابل كل أجل: أنه لا جهالة فيه ولا غرر ولا يؤدي إلى خصومة ولا ضرر.
المسألة الثانية: إذا اتحدا لمسلم فيه وتعد الأجل ولم يبين ثمن ما يقابل كل أجل:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم السلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال بعشرين كيلو لحم إبل إلى شهرين وثلاثين كيلو لحم إبل كذلك إلى ثلاثة أشهر ولم يبين ثمن كل أجل.
٢ - أن يسلم مائة ريال بعشرة كيلوات بصل إلى شهر وأربعين كيلو بصل أيضًا إلى أربعة أشهر ولم يبين ثمن كل أجل.
الفرع الثاني: حكم السلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

2 / 367