952

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح المسلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والخصومة والضرر.
المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل.
٢ - إذا لم يبين ثمن ما يقابل كل أجل.
المسألة الأولى: اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم السلم.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال خمسمائة ريال بخمسين كيلو بر إلى شهرين، وخمسمائة ريال بستين كيلو بر أيضًا إلى أربعة أشهر.
٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بعشرين لتر لبن إلى شهر، وخمسمائة ريال بثلاثين لتر لبن أيضًا إلى ثلاثة أشهر.
٣ - أن يسلم مائة ريال، خمسمين بخمسة كيلوات تفاح إلى عشرة أيام وخمسين ريالًا بعشرة كيلوات تفاح أيضًا إلى عشرين يومًا.

2 / 366