946

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - تعدد المسلم فيه وأجله.
٢ - تعدد المسلم فيه دون أجله.
٣ - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.
المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله
وفيه أربع مسائل هي:
١ - بيان الثمن والأجل.
٢ - بيان الثمن دون الأجل.
٣ - بيان الأجل دون الثمن.
٤ - عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

2 / 360