945

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن يكون التقديم زمن خوف ويخشى من السلب.
٣ - أن يكون التقديم زمن أمطار ويخشى من الغرق أو الفساد.
الفرع الثاني: حكم الاستلام:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على استلام المسلم فيه في غير محله ضرر لم يلزم الاستلام، وإن حصل الاستلام جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم استلام المسلم فيه في غير محله إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر المسلم إليه بضرر المسلم.
المسألة الثانية: إذا لم يترتب عدى الاستلام ضرر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على استلام المسلم فيه في غير محله ضرر لزم استلامه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الإلزام باستلام المسلم في غير وقت حلوله إذا لم يترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - أن المسلم إليه يتضرر ببقاء الدين في ذمته، ولا ضرر على المسلم بالاستلام فيلزمه؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

(١) سورة المائدة [٢].

2 / 359