883

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة قضاء المسلم فيه من غير جنسه ما يأتي:
١ - أن يكون المسلم فيه برًا فيؤخذ عنه شعير.
٢ - أن يكون المسلم فيه برًا فيؤخذ عنه أرز.
٣ - أن يكون المسلم فيه أرزًا فيؤخذ عنه سكر.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بغير جنسه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وفاء المسلم فيه بغير جنسه: أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وصرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز؛ لقوله ﷺ: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).
الفرع الثانى: وفاء المسلم فيه من جنسه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان من غير نوعه.
٢ - إذا كان من نوعه.
الأمر الأول: إذا كان من غير نوعه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
٣ - القبول.

(١) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨).

2 / 297