882

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف إنما يرد في شرط الأجود، أما شرط الأردأ فلا يرد فيه ذلك كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال له.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بما استدل به أهل القول الأول وقد تقدم.
الفرع الثالث: أثر شرط الأجود والأردأ على القول بعدم صحته:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل بعدم صحة شرط الأجود والأردأ بطل العقد بشرطه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بشرط الأجود والأردأ: أنه إذا بطل الشرط فات غرض المشترط فيبطل العقد لعدم تحقق ما تم الاتفاق عليه والرضا به في العقد.
المسألة الخامسة: وفاء المسلم فيه بغير ما حدد في العقد:
وفيها فرعان هما:
١ - من غير جنسه.
٢ - من جنسه.
الفرع الأول: وفاء المسلم فيه من غير جنسه:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.

2 / 296