800

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: دخول الطلع في البيع:
وفيه أمران هما:
١ - دخول ما وجد فيه متعلق الحكم.
٢ - دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم.
الأمر الأول: دخول ما وجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - لبيان حكم الدخول.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان حكم الدخول:
ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله ﷺ: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).
الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بعض شجرة.
٢ - إذا كان بعض شجر.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الدخول:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.

(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (٢٢٠٤).

2 / 212