799

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان حكم السقي:
إذا احتاج الطلع أو الثمر إلى السقي جاز سقيه ولو تضرر الأصل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز سقي الطلع والثمر: أنه من لوازم بقائه وتحصيله فجاز ذلك كالحفظ له.
الأمر الثاني: من يلزم السقي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يلزمه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه السقي:
إذا احتاج الطلع أو التمر انذي للبائع إلى سقي كان على البائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية البائع عن سقي الطلع أو الثمر الذي له على النخل أو الشجر أنه ملكه فيكون من مسؤوليته.
المسألة الثالثة: دخول الطلع إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم في بعض المبيع:
وفيها فرعان هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - دخول الطلع في البيع.
الفرع الأول: صورة وجود متعلق الحكم في بعض البيع.
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يوجد ذلك في كل واحدة من كل نوع.
٢ - أن يوجد متعلق الحكم في واحدة من نوع واحدة.
٣ - أن يوجد متعلق الحكم في كل واحدة من نوع واحد.

2 / 211