792

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.
المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - متعلق الحكم فيما له أكمام.
٢ - متعلق الحكم فيما له قشر.
٣ - متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.
٤ - متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.
الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - متعلق الحكم فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
١ - القطن.
٢ - الورد.
٣ - الياسمين.
٤ - النرجس.
٥ - البنفسج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم.
متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.

2 / 204