791

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله ﷺ: (من باع نخلًا بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) (١).
حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن دليل القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطًا؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن أصل القول.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (٢٢٠٤).

2 / 203