737

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - نهي النبي ﷺ: (أن يباع منها غائب بناجز) (١).
الأمر الثاني: إذا كان التفرق قبل قبض البعض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا قبض البعض ثم حصل التفرق قبل قبض الباقي فقد اختلف في بطلان العقد على قولين:
القول الأول: أن العقد يبطل في الجميع ما قبض وما لم يقبض.
القول الثاني: أن العقد يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما يأتي:
١ - ما تقدم من الأحاديث؛ وذلك أنها مطلقة فتشمل حالة عدم قبض الكل وحالة عدم قبض البعض.
٢ - أن الصفقة واحدة، فإذا بطل العقد في البعض انسحب البطلان على الجميع.

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الصرف (١٢٤١).

2 / 144