635

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل: ما تقدم في ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل في البيع جزافًا.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول: بأن الاقتصار فيها على الكيل لا يمنع اشتراط النقل بأدلة أخرى ومنها أدلة المانعين وما ورد في توجيه الترجيح.
المسألة الثانية: التصرف في غير المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.
٢ - المبيع برؤية مقارنة.
الفرع الأول: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة المبيع بصفة.
٢ - أمثلة ما تقدمت رؤيته.
الجانب الأول: أمثلة ما بيع بصفة:
من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة موصوفة في الذمة.
الجانب الثاني: أمثلة ما تقدمت رؤيته:
من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة سبقت رؤيتها بزمن يمكن تغيرها فيه.

2 / 37