634

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.
٢ - حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قول زيد بن ثابت ﵁: (نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٣).
٢ - حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٤).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.

(١) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٦).
(٢) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٥).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٣) رقم ٣٦.
(٤) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (٣٤٩٩).

2 / 36