630

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف في التصرف:
إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في التصرف فيه قبل نقله على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويصح.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول بالجواز.
٢ - توجيه القول بعدم الجواز.
الجزء الأول: توجيه القول بالجواز:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أن الصبرة لا تحتاج إلى حق توفية فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
٢ - أن الصبرة تنتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
١ - ما روي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) (١).

(١) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (٢٢٢٩).

2 / 32