629

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الهبة من غير عوض.
٢ - الصدقة.
٣ - الهدية.
٤ - الصداق.
٥ - عوض الخلع.
المطلب الثاني التصرف
وفيه مسألتان هما:
١ - التصرف في المكيل ونحوه.
٢ - التصرف في غير المكيل ونحوه.
المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -. "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.
٢ - إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.
الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.
٢ - أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.
٣ - أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.
٤ - أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.

2 / 31