625

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الرابع: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يلزمه ضمانه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه ضمانه:
إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض بفعل البائع كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان البائع للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه قبل القبض: أنه فوته على المشتري فكان من ضمانه كالأجنبي.
المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا منع البائع المشتري من القبض.
٢ - إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.
المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.

2 / 27