624

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي خير مشتر بين فسخ العقد وأخذ الثمن، وبين مطالبته المتلف، فإن اختار الفسخ رجع البائع على المتلف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه فسخ العقد.
٢ - توجيه مطالبة المتلف.
الجزء الأول: توجيه الفسخ.
وجه الفسخ: أن المشتري لم يحصل من البائع على شيء، فكان له الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الإمضاء ومطالبة المتلف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الإمضاء.
٢ - توجيه مطالبة المتلف.
الجزئية الأولى: توجيه الإمضاء:
وجه الإمضاء: أن العقد لم يطرأ عليه ما يفسده، فيبقى بحاله؛ لأن تلف المبيع ليس من مبطلات العقد. بدليل تلفه بعد القبض.
الجزئية الثانية: توجيه مطالبة المتلف:
وجه مطالبة المتلف أنه فوت على المشتري الانتفاع بالمبيع بغير حق فيلزمه ضمانه.

2 / 26