580

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:
إذا رفض من توجهت عليه اليمين أن يحلف حكم عليه بتنفيذ الحكم بالنكول.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بتنفيذ الحكم على من نكل عن الحلف ما يأتي:
١ - أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم به عليه.
٢ - أنه لو لم يحكم بتنفيذ الحكم بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعا عليه من غيربينه أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.
النقطة الثانية: إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف:
وفيها خمس جهات هي:
١ - بيان ما يحكم به.
٢ - توجيهه.
٣ - ما يرد على البائع.
٤ - صفة انفساخ العقد.
٥ - حاجة الفسخ إلى حاكم.
الجهة الأولى: بيان ما يحكم به:
إذا حلف من توجهت عليه اليمين بعد حلف خصمه تم التحالف وحكم بفسخ العقد.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه فسخ العقد إذا تم التحالف: أن الأقوال تعارضت ولا مرجح فيرجع إلى ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.
الجهة الثالثة: ما يرد على البائع.
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا كان المبيع باقيًا.
٢ - إذا كان المبيع تالفًا.

1 / 584