579

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أنه لو لم يحكم عليه بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعًا عليه بلا بينة أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.
الفقرة الثالثة: ما يحكم به:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا رضى أحد الخصمين بيمين الآخر.
٢ - إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر.
الشيء الأول: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يحكم به.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:
إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم عليه بتنفيذ العقد.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بتنفيذ العقد على من رضي بيمين خصمه ما يأتي:
١ - أن رضاه في حكم الإقرار بأن الحق مع خصمه فيحكم به عليه.
٢ - أن رضاه بيمين خصمه رضا بالحكم بها عليه فيحكم بها عليه.
الشيء الثاني: إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا لم يرض أن يحلف.
٢ - إذا رضي أن يحلف.
النقطة الأولى: إذا لم يرض أن يحلف:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان ما يحكم به.
٢ - التوجيه.

1 / 583