531

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.
٢ - إذا لم يوجد قرينة.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:
وفيه أمران هما:
١ - أنواع القرينة.
٢ - من يقبل قوله.
الأمر الأول: أنواع القرينة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
٢ - ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:
١ - وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.
٢ - الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.
٣ - كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.
٤ - القرن والعفل في الأمة.
الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:
١ - كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.

1 / 535